السمرقندي
345
تحفة الفقهاء
عليه السلام : ما أنا من دد ولا الدد مني . وبعض أصحاب الحديث أباحوا اللعب بالشطرنج ، لما فيه من تشحيذ الخاطر . ولكن الصحيح هو الكراهة ، على ما روينا : كل لعب حرام إلا ثلاثة . وهذا إذا لم يكن فيه قمار . فأما إذا كان فيه قمار ، فهو حرام محض لثبوت حرمته بنص الكتاب ، وهو قوله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) * . ولو أن حاملا ماتت وفي بطنها ولد يضطرب : فإن كان غالب الظن أنه ولد حي ، وهو في مدة يعيش غالبا ، فإنه يشق بطنها ، لان فيه إحياء الآدمي ، بترك تعظيم الآدمي ، وترك التعظيم أهون من مباشرة سبب الموت . ولو ابتلع إنسان درة رجل ، فمات - لم يشق بطنه ، لاخراج الدرة ، لان حرمة النفس فوق حرمة المال . وإن كان الذي ابتلع غنيا ، يضمن قيمة الدرة لصاحبها . وإن كان فقيرا ، فيكون له ثواب التصدق بها والله تعالى أعلم .